تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
الجريدة الرسمية | صدور دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط مدارس تعليم السياقة

 أحلام قادري

  تضمنت الجريدة الرسمية رقم 04، المؤرخة في 16 جانفي الجاري، قرارا وزاريا يتضمن دفتر شروط جديد، ينظّم نشاط مؤسسات تعليم السياقة ومراقبتها.

  وجاء في القرار، الذي يعدّل و يتمّم المرسوم المؤرخ في 14فبراير 2019، الذي يحدد عمل مدارس تعليم السياقة، أنه يجب أن تكون المركبات المخصصة للتعليم مزودة ببطاقة سيارة مدرسة تعليم السياقة، يسلمها مدير النقل للولاية.

  كما يجب أن تستجيب المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات، لشرط مواصفات محددة، تتمثل في سـن الدخول لأول مرة في الاستغـلال، والذي يجب أن يكون أقـل من 10 سنوات بالنـسـبـة للمركـبات التي لا يـتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كغ، و15 سنة بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص، ونقل البضائع، و10 سنوات بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.

  وحسب نفس القرار، يجب سحب هذه المركبات المستغلة من نشاط تعليم سياقة السيارات، عند بلوغها 8 سنوات بالنسبة للدراجات النارية، و15 سنة بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ، و25 سنة بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع، و30 سنة بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.

  وفي هذا الإطار، يُمنح مالكوا مدارس تعليم السياقة أجل 36 شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، من أجل تغيير مركباتهم التي بلغت سن سحبها من الاستغلال.

التعليقات

إضافة تعليق جديد