زهور غربي
صوت نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم، بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، في جلسة علنية ترأسها سليمان شنين، رئيس المجلس.
وورد ضمن التقرير التكميلي الذي تلته مقررة لجنة المالية والميزانية، أن دراسة نص المشروع بعد المناقشة العلنية قد أفضت إلى تعديل المادة 14 بالنص ضمن الفقرة الأولى من المادة 282 مكرر 1، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، على الشركات المدنية ذات الطابع المهني، بكونها مشمولة بحكم هذه المادة، والمتعلقة بإخضاع المهن الحرة إلى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، وكذا تعديل المادة 19 بمراجعة مستويات السيارات، حسب سعة الأسطوانة، وكذا مبالغ رسم الطابع، المنصوص عليها في المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع، إضافة إلى تعديل المادة 34، بإعادة إدراج المادة 70 من قانون المالية 2020 وتقليص الإجراء الإنتقالي المتعلق بإخضاع الخدمات المتصلة بالشركات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والإطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير سيارات النقل السياحي، للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2021 بدل 31 ديسمبر 2022، واتفقت اللجنة على تعديل المادة 35 بإعادة صياغتها من حيث الشكل على نحو يبرز بندين مستقلين، يتمثلان في آجال تمديد تقديم التصريحات الجبائية وكذا دفع الضرائب والرسوم المتعلق بها، بالإضافة إلى تمديد الآجال القانونية لاكتتاب التصريحات الجمركية وتسويتها من طرف مصالح الجمارك، وكذا آجال دفع الحقوق والرسوم الجمركية.
كما عدلت لجنة المالية، المادة 36 بما يوضح أن لوازم وقطع غيار المعدات المستعملة في الكشف والمشار إليها في المادة بتلك المحددة قائمتها طبقا للتنظيم الساري المفعول، وكذا توضيح بداية سريان أحكام هذه المادة، والذي يكون من تاريخ 21 مارس 2020 وسينتهي بمجرد الإعلان الرسمي عن زوال جائحة كورونا.
وقامت اللجنة بتعديل المادة 58، بإدراج عبارة " بضائع جديدة" ضمن الفقرة الأولى من أجل الإبقاء على الأساس القانوني الذي يمنع استيراد البضائع المستعملة مثل النفايات البلاستيكية والحديدية وكذا الألبسة والأحذية الرثة، والتي تترتب آثار سلبية منها على صحة المواطنين، كما عدلت المادة 61 بتكريس المصطلحات الصحيحة من خلال إدراج عبارة " وكذا المكونات" و " المجموعات والمجموعات الفرعية" بدل "الأطقم والأطقم الفرعية " على مستوى الفقرة الأولى وتكريس " المقرر" بدل " القرار" على مستوى نص هذه المادة، بالإضافة إلى تعديل المادة 63، بإعادة صياغة البند الأول كالآتي " المصنوعات من المعادن النفيسة التي حجزتها الإدارات المالية والمصالح المؤهلة الأخرى والمكتسبة نهائيا للدولة والمصنوعات الأخرى التي تستحق للدولة نتيجة المصادرة القضائية أو التي تم جمعها بعنوان المصنوعات المهملة ".
وتم أيضا تعديل المادة 687 بإدراج رقم حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه " الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية" وإضافة إلى ذلك، كانت بعض الإنشغالات محل اهتمام اللجنة عند دراسة مشروع القانون، مما جعلها توصي بمراجعة المرسوم التنفيذي رقم 10-20 المؤرخ في 12 جانفي 2020، الذي يتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الإستثمار ات وضبط العقار وتشكيلها وسيرها بقصد توسيع العضوية فيها إلى رؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ورئيسي غرفة الفلاحة والتجارة، كما أوصت بالحرص على إدراج التأمين التكافلي ضمن الإطار التشريعي المتعلق بالتأمينات، بما يكفل تعزيز ضمانات الصيرفة الإسلامية وتغطية منتجاتها ضد المخاطر وتكريس تعبئة الموارد المالية عن طريق صناديق الإستثمار وصكوك الإستثمار الخاصة بمنتجات الصناعة المالية الإسلامية، لتنمية الإقتصاد الحقيقي وإقامة البنية التحتية وتنويع أدوات السوق الأولية والسوق الثانوية لبورصة الجزائر، لاستقطاب الموارد المالية من الداخل والخارج، وذلك ضمن الإطار التشريعي الملائم.
وصوت النواب بـ نعم على 14 تعديلا اقترحته اللجنة المختصة وعلى التعديلات التي اقترحتها في تقريرها التمهيدي، فيما تم رفض تعديلات تناولت تمديد سند العبور لدى الجمارك للسيارة المستوردة وكذا تحديد سقف مبلغ العملة الصعبة المصرح بها لدى الجمارك، تحديد القطاعات الإستراتيجية المعنية بقاعدة 51/49، الترخيص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات والمستوردة من طرف أفراد الجالية مرة كل 05 سنوات، وكذا اقتراح رفع سعة الأسطوانات بالنسبة السيارات المستوردة في إطار الإمتيازات الجبائية الممنوحة.
وكان النواب قد رفضوا التصويت على مقترحي مادتين جديدتين، فيما أوصت اللجنة المختصة بالأخذ بمحتوى ثلاثة تعديلات رغم رفضها لها، حيث اعتبرت أن نص المشروع ليس محلها.

إضافة تعليق جديد