زهور غربي
أوضحت تعليمة وزارية مشتركة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزارة التجارة، تدابير الوقاية الخاصة بالتأطير الصحي المطبقة على النشاطات التجارية المرخصة لإستئناف العمل، وكذا العقوبات المقررة في حالة عدم احترامها.
وحسب ذات المصدر، فإنه يتعين على كل تاجر احترام جملة من التدابير الإلزامية ذات الطابع العام لكل نشاطات المرخصة، وتتمثل في وضع ممسحة للتطهير عند دخول الأماكن وتنظيف وتطهير كل مساحات المحل باستمرار والتطهير المستمر خلال نفس اليوم لكل المساحات المتاحة للزبون.
كما تنص التعليمة على ضرورة تنظيم الدخول والخروج إلى المحلات المغطاة، مع الإحترام الصارم لضروريات التباعد وتنظيم طوابير الإنتظار خارج محلات البيع المفتوحة، وهذا بوضع خيط أو حزام أمن يحمل لافتات مكتوبة تتضمن وجوب إلتزام الزبائن بإحترام هذا التدبير.
ويجب أن يقتصر الولوج إلى المحل التجاري على زبونين أو ثلاثة فقط على الأكثر في نفس الوقت ووضع هلام التطهير الكحولي تحت تصرف الزبائن.
فضلا عن ذلك، تشير التعليمة إلى ضرورة وضع محلول لتعقيم النقود المعدنية و رش النقود الورقية به وارتداء التاجر لقناع واقي أو كمامة حتى ولو كانت من صنع حرفي، حماية له، وضمان التطهير المستمر للأماكن والأشياء موضوع اللمس أو الاستعمال من طرف الزبائن، إضافة إلى وضع حاوية مخصصة لجمع نفايات محددة (أقنعة، قفازات، مناديل ومناديل مبللة).
من جهة أخرى فإن التجار مدعوون إلى تعميم استعمال آلات قياس الحرارة الجسدية وكذا الأقنعة أو الكمامات، وهذا حسب ما هو ما متوفر في السوق.
وبخصوص التدابير الخاصة بالنشاطات ذات الخصوصية، وفضلا عن التدابير اللازمة المذكورة أعلاه، أشارت التعليمة الوزارية المشتركة إلى ضرورة أن يحترم التجار الممارسون لهذه الأنشطة ملزمون بتدابير وقائية إضافية.
ففيما يخص نشاط صالون الحلاقة، فإن ممارسة النشاط يجب أن يكون عن طريق "المواعيد الهاتفية"، مع وجوب إغلاق الأبواب والتكفل بزبون واحد أو اثنين على الأكثر، عندما تسمح مساحة المحل بذلك ( أكثر من 1.5 م بين كل مقعد)، إلى جانب تطهير وتعقيم الأدوات بعد كل عملية حلاقة، والغسل الآني للمناشف المستعملة بعد كل عملية، بحيث تستعمل منشفة لكل زبون على حدا.
وبخصوص تجارة المرطبات والحلويات والحلويات التقليدية، أبرزت التعليمة ضرورة ارتداء مئزر وقفازات ونزع كل الأشياء غير الضرورية من المحل التجاري والتخلص من القذارات وبقايا المواد والأوساخ والدهون، أو كل مادة غير مرغوب فيها، وعدم عرض أي منتوج خارج واجهات المحل.
أما فيما يتعلق بنشاط بيع الألبسة والأحذية فقد تضمنت التعليمة أيضا العديد من التدابير على غرار استعمال الهلام المعقم الكحولي قبل وبعد مقاس الملابس والأحذية واستعمال أكياس بلاستيكية أحادية الاستعمال لمقاس الأحذية، بينما يمنع منعا باتا قياس الملابس.
وفيما يخص الأسواق البلدية المغطاة والأسواق الجوارية، فتشير التعليمة إلى إلزامية الفصل بين ممر الدخول و ممر الخروج للسوق وتخصيص عون مكلف بمراقبة كثافة توافد الزبائن على مستوى ممرات الدخول والخروج، كما يرخص بتواجد الزبائن داخل السوق في حدود ضعفي عدد التجار الناشطين به.
ويشير المصدر ذاته إلى أن مصالح البلدية تكلف بتسيير الفضاءات التجارية، ويجب عليها وضع حزام أمن من شأنه تنظيم طوابير الانتظار، كما يمنع منعا باتا الترخيص بفتح الفضاءات التجارية "بازار".
وتجدر الإشارة، إلى أن مخالفة هذه التدابير الوقائية، قد يؤدي إلى الغلق والسحب الفوري للسجل التجاري أو بطاقة الحرفي.

إضافة تعليق جديد