تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
بلحيمر: ناشري الصحافة الإلكترونية مطالبين بمنح القرّاء أدوات الدفاع عن كرامتهم وآرائهم

زهور غربي 

  كشف وزير الإتصال عمار بلحيمر، في مساهمة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية أمس الأربعاء، أن المرسوم الخاص بالصحافة الإلكترونية امتداد للمادتين 66 و113 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، يهدف إلى إدراج الصحافة الإلكترونية في نطاق القانون.

  وقال الوزير أن الأحكام المقررة في هذا النص الجديد لا تحدد النظام القانوني والإقتصادي لنشاط الصحافة عبر الأنترنت، لكنها تعكس الإرادة في وضع قاعدة مرجعية توضيحية لسيرها، بالنظر إلى نمط تعبيرها ودعامة نشرها التي هي شبكة الأنترنت، معتبرا الصحافة عبر الأنترنت مماثلة للصحافة المطبوعة من حيث أنها تبقى نشاطا اقتصاديا خاضعا لقواعد السوق، ولكنها تضطلع في نفس الوقت بمهمة الصالح العام والخدمة العمومية، بموجب المادة 2 من القانون المتعلق بالإعلام.

  وفي سياق متصل، اعترف بلحيمر بصعوبة القضاء على ظاهرة المعلومات المغلوطة والتزييف العميق، مؤكدا أن المرسوم حرص على الحد من أثرها، حيث يتضمن كيفيات ممارسة حق التصحيح وحق الرد، على النحو المنصوص عليه في المادتين 100 و 101 من قانون الإعلام، إذ يسعى للتأكيد بأن حرية التعبير هي مبدأ لا يمكنه أن يكون مطلقا أيا كانت درجة تعقد نمط التسيير المُعتمد.

  وأكد وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، أن ناشري الصحافة الإلكترونية مطالبين بمنح القرّاء أدوات الدفاع عن كرامتهم وآرائهم، عندما تكون هذه الأخيرة محل تشكيك، وأنه عليهم المساهمة بفعالية وباستمرار في التصدي للمضامين المحرّضة على الكراهية أو العنف، ومن خلال ذلك، المشاركة في الدفاع عن اللحمة الاجتماعية.

  وفيما يتعلق بآجال ممارسة حقي الرد أو التصحيح، أوضح بلحيمر أن الآجال المحددة في المادتين 30 و34 من المرسوم، تركز على مصلحة المواطنين وتميل إلى مقاربة براغماتية، قائلا أن "أجل 30 يوم المكرس في المادة 30 هو أجل قانوني تضمنته المادة 103 من قانون الإعلام، و هو يمنح القرّاء أقصى إمكانيات الرد".

 تجدر الإشارة أن هذه التدابير، لا تلغي تطبيق الأحكام الجزائية، التي كان آخرها تجريم نشر وترويج أخبار كاذبة تمس بالنظام والأمن العموميين.

إضافة تعليق جديد