تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
هذه هي العقوبات الواردة في النصوص القانونية التي صادق عليها النواب!!

زهور غربي

  صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية الساحقة، على نصي قانوني الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما وعلى قانون العقوبات.

  وتنقسم أحكام المشروع إلى ثلاثة محاور متعلقة أولا بتجريم بعض الأفعال الماسة بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية، ويتعلق المحور الثاني بتجريم بعض الأفعال التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العموميين، فيما يشمل المحور الثالث تجريم بعض الممارسات غير النزيهة.

  يقترح مشروع القانون المتعلق بتجريم بعض الأفعال الماسة بالأمن وبالوحدة الوطنية، عقوبة خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من 500 ألف دينار إلى 700 ألف دينار جزائري، وتسلط هذه العقوبة بمجرد تلقي الأموال بغض النظر عن تحقق الجريمة التي تلقي الأموال لأجل ارتكابها أو للتحريض عليها، وتضاعف العقوبة إذا ما تم تلقي الأموال في إطار جمعية أو منظمة مهما كانت شكلها أو تسميتها، وإذا تمت هذه الأفعال تنفيذا لخطة مدبرة داخل أو خارج الوطن، وعقوبة الحبس من خمسة إلى عشر سنوات والغرامة من 500 ألف الى 1000.000 دينار جزائري مع معاقبة الفاعل بالعقوبات المقررة للجناية أو الجنحة المرتكبة إذا ترتب عن هذه الأفعال ارتكاب جناية أو جنحة.

  أما بالنسبة لتجريم أفعال نشر أو ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العام، يتضمن النص معاقبة كل من ينشر أو يروج عمدا بأي وسيلة، أخبارا كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين، وهذا بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة 100 ألف دينار جزائري إلى 300 ألف دينار، على أن تضاعف العقوبة في حالة العود.

  أما بخصوص تجريم فعل تعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر، يعاقب مرتكبيها بحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة بين 60 ألف و200 ألف دج، وترفع العقوبة من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة ما بين 300 ألف و500 ألف، إذا ارتكبت خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث.

  في حين تضمّن النص القانوني معاقبة مرتكب الإهانة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دينار، وفي حالة الاعتداء على الإمام، تكون العقوبة هي السجن من خمسة إلى عشر سنوات وغرامة من 500 ألف إلى 1000.000 دج.

  كما تضمّن المشروع تشديد العقوبات المقررة للأفعال المتعلقة بتخريب أو هدم أو تدنيس أماكن العبادة من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دج. إضافة إلى تشديد الأحكام المتعلقة بمخالفة الأنظمة الصادرة عن السلطات الإدارية برفع الحد الأدنى من الغرامة من 300 دج إلى 100 ألف دج وحدها الأقصى من 6000 إلى 20.000 دج.

  وقصد الردع الفوري للمخالفين، ينص المشروع على إمكانية انقضاء الدعوى العمومية المترتبة على هذه المخالفة بدفع غرامة جزافية في أجل عشرة أيام من تاريخ الأخطار، وفي حال عدم دفع الغرامة الجزافية يحال محضر المخالفة على وكيل الجمهورية الذي يرفعه بدوره إلى القاضي للبت في ظرف عشرة أيام دون مرافعة بإصدار أمر جزائي يتضمن الحكم بغرامة لا يمكن أن تكون أقل من ضعف الحد الأدنى المقرر المخالفة.

  ويتضمن النص، تجريم الأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، إذ يقترح المشروع معاقبة كل نشر أو تسريب لمواضيع الأسئلة والأجوبة للإمتحانات النهائية للأطوار التعليمية الثلاث أو مسابقات التعليم العالي أو التكوين المهني والمسابقات الوطنية، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف دج، ويعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في الإمتحانات والمسابقات، وترفع العقوبة إلى الحبس من خمسة إلى عشر سنوات وغرامة ما بين 500 ألف و1.000.000 دج إذا كان مرتكبيها من منظمي أو مؤطري أو المشرفين على الامتحانات.

  كما تطرق نص المشروع، إلى جريمة التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات الاجتماعية، باللجوء إلى التزوير أو التصريح الكاذب، وعقوبتها الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة بين 100 ألف و300 ألف دج، لكل من يتحصل على إعانة مالية أو مادية من الدولة عن طريق التزوير في الوثائق أو التصريح الكاذب، كما يعاقب كل من يحول الإعانات عن وجهتها بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 200 ألف إلى 300 الف دج.

إضافة تعليق جديد