تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
مرسوم جديد يجيز منح اللقب العائلي للأطفال بالتبني!!

زهور غربي 

  تضمّن العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا يحمل رقم 20-223، والمؤرخ في 11 أوت 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 71-157، المؤرخ في 03 جوان 1971  والمتعلق بتغيير اللقب.

  وجاء في هذا المرسوم تسهيلات للراغبين في تغيير اللقب، حيث يمكنهم تقديم الطلب أمام وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية لمكان الولادة، أما بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج، فإن الطلب يودع لدى المركز القنصلي لمقر إقامة المعني الذي يتولى إرساله إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، ويتولى وكيل الجمهورية إجراء تحقيق.

  كما جاء في المادة الثالثة من هذا المرسوم، إضافات تخص الأطفال مجهولي النسب، حيث تضمنت مادتين تتممان أحكام للمرسوم 157/71، حيث تنص المادة الأولى مكرر على أنه بإمكان الشخص الذي كفل قانونا طفلا مجهول النسب من الأب، أن يقدم باسم هذا الطفل ولفائدته إلى وكيل الجمهورية لمكان إقامته أو لمكان ميلاد الطفل، طلب تغيير اللقب العائلي للطفل ومطابقته مع لقبه،  وعندما تكون أم الطفل معلومة وعلى قيد الحياة، فإنه يجب أن يرفق الطلب بموافقتها المقدمة في شكل عقد رسمي، وفي حال تعذر ذلك، يمكن لرئيس المحكمة أن يرخص بمطابقة اللقب العائلي للطفل مع لقب الكافل، بناء على طلب هذا الأخير الذي يرفقه بتصريح شرفي في شكل عقد رسمي يصرح فيه، تحت مسؤوليته، أن كل المساعي التي قام بها للاتصال بالأم بقيت دون جدوى.

إضافة تعليق جديد